من باع ما لا يملك


المسألة:

شخص يعمل في محل قام ببيع بعض الأشياء، فلما رجع صاحب المال أنكر عليه البيع المذكور وقال أنه يحتاج هذه الأشياء. هل يضمن العامل ما باعه؟

الجواب:

إذا كان العامل وكيلاً عنه في البيع فلا حق لصاحب المحل في الضمان وليس له إلا ثمن الأشياء المبيعة.

وأما إذا لم يكن وكيلاً عن صاحب المحل فبيعه للأشياء المذكورة يكون من البيع الفضولي فإن أجاز صاحبُ المحل المعاملات التي وقعت فليس له سوى أثمانها، وان لم يُجز المعاملات فعلى من اشترى تلك الأشياء إرجاعها واسترجاع أثمانها.

فإن لم يكن الوصول إلى مَن اشتراها ممكناً كان على مَن باعها دون إذن المالك ضمانُ مثلها إنْ كانت مثلية وقيمتها إنْ كانت قيميَّة إلا انه لو ضمنها كان له أثمان المبيعات فليس للمالك الجمع بين العوض والمُعوَّض.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور