ضياع اللقطة أو سرقتها


المسألة:

في حالة عثوري على لقطة ولكنها فقدت أو سرقت هل أكون ضامناً؟

الجواب:

إذا لم يكن ذلك عن تفريط فلا ضمان، لان الأمين لا يضمن.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور