التحلل من إحرام العمرة المفردة


المسألة:

لو أن المحرم لعمرة مفردة أخل بأعمال عمرته وعصى فلم يقع التحلل من الإحرام, فهو لم يزل محرماً. فإلى متى يستمر إحرامه هذا ولا يعود له أثر؟

الجواب:

المحرم بإحرام العمرة المفردة لا يتحلَّل من إحرامه أبداً إلى أن يأتي بأعمال العمرة، فإذا طاف طواف العمرة وصلَّى وسعى تحلَّلُ من إحرامه، وإذا طاف طواف النساء حلَّ له معاشرة زوجته. وان لم يفعل ذلك بقي على إحرامه إلى أن يموت.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور