متى يضمن الطبيب
المسألة:
لو تصدّى طبيب لمعالجة مريض فاتفق موت المريض في يده أو اتفق تلف شيءٍ من أعضائه فهل يلزمه الضمان أو لا؟
الجواب:
إذا كان تصدِّيه للعلاج بعد أخذ البراءة من المريض لو كان بالغاً رشيداً أو أخذ البراءة من وليِّه لو كان المريض صبياً أو مجنوناً فلا ضمان عليه إذا لم يكن التلف قد نشأ عن تقصيرٍ أو إهمال، أما إذا لم يأخذ البراءة قبل التصدي للعلاج فهو مُلزمٌ بالضمان، وذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: "قال أمير المؤمنين (ع): من تطبَّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليِّه وإلا فهو ضامن" هذا لو كان التلف مستنداً إلى علاج الطبيب، وأما لو كان مستنداً إلى المرض أو إلى شيء آخر لم يكن للطبيب فيه دخل فلا ضمان على الطبيب حتى في فرض عدم الاستئذان وأخذ البراءة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور