ضمان الطبيب غير الحاذق


المسألة:

لو رأى الطبيب من نفسه أنَّه غير حاذقٍ في مرض معيَّن ورغم ذلك تصدّى لمعالجة مريض مبتلى بذلك المرض فترتَّب على ذلك تلفُ شيءٍ من أعضاء ذلك المريض أو استياء حالته، فهل يلزم الطبيب في هذا الفرض الضمان؟

الجواب:

نعم هو ملزم بالضمان حتى لو كان قد أخذ البراءة من المريض أو من وليِّه قبل التصدي للعلاج، وذلك لانَّ القدر المُحرَز معه سقوط الضمان هو أخذ البراءة في فرض معرفته بكيفية علاج المرض بالمستوى الذي يُصحِّح معه العقلاء التصدي لمعالجة ذلك المرض، وهو حينما لا يكون حاذقاً لا يراه العقلاء جديراً بالتصدي للمعالجة.

وبتعبير آخر: إنَّ المستظهر من معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع): "من تطبَّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليِّه وإلا فهو ضامن" إنَّ المستظهر من ذلك هو انَّ الذي يسقط عنه الضمان في فرض أخذ البراءة هو مَن كان واجداً لملكة الطبابة، أما لو كان عارفاً بها دون مستوى الملكة فإنَّه لا يكون مشمولاً لإطلاق الرواية، ولذلك يكون باقياً تحت إطلاق ما دلَّ على لزوم الدية والضمان في فرض الإتلاف.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور