جهاز إدرار الحليب


المسألة:

قرأنا في فتاوى العامَّة أنَّ المرأة البِكر لو درَّ لبنُها بواسطة بعض العقاقير أو بواسطة ما يُعبَّر عنه بجهاز إدرار الحليب (جهاز الرضاعة) لو درَّ لبنُها فأرضعت طفلاً بالرضعات الكاملة فإنَّ تلك الرضاعة تنشرُ الحرمة، فما هو رأي المذهب الإمامي الاثني عشري في ذلك؟


الجواب:

اللبن المتكوِّن في المرأة البِكر بل مطلق الخليَّة من الزوج لا يُوجب نشرَ الحرمة بإجماع الاماميَّة، فلو درَّ اللبن في البِكر أو غير المتزوِّجة لأيِّ منشأ كان فأرضعت من ذلك اللبن صبيًا فإنَّها لا تكون أمَّاً له، وذلك لمعتبرة يعقوب بن شعيب قال: قلتُ لأبي عبدالله (ع): "امرأة درَّ لبنُها من غير ولادة فأرضعت ذكرانًا واناثًا أيحرمُ من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي (ع): لا".

 

وروى الكليني في الكافي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال: "سألتُه عن امرأة درَّ لبنُها من غير ولادة فأرضعت جاريةً وغلامًا بذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال (ع): لا".

نعم لو كانت المرأة متزوجة وأنجبت ثم طلِّقت أو مات عنها زوجها فإنَّ لبنها الناشيء عن الولادة من ذلك الزواج يكون ناشراً للحرمة ، وأمَّا لو تكوَّن اللبن في ضرعها لغير هذا السبب كما لو نشأ عن استعمال بعض العقاقير والأدوية فإنَّ هذا اللبن لا يكون ناشراً للحرمة .

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور