الشك في أشواط الطواف


المسألة:

عند الطواف إذا شك الحاج بين الشوط الثالث والرابع أو الخامس والسادس فما حكمه؟

الجواب:

الشك بين (الشوط الثالث والرابع) أو بين (الخامس والسادس) موجب لفساد الطواف ولزوم إعادته من رأس إلا إذا تبدل شكه إلى يقين بعد التأمل فيعمل حينئذٍ بمقتضى اليقين.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور