الحج لمن عليه كفارة إفطار


المسألة:

عزم احد الإخوان على الحج هذا العام ولكن عليه كفارتين إحداهما لإفطاره في شهر رمضان على شيء محرم وأخرى لجماع زوجته في نهار شهر رمضان، خاصة انه لا يستطيع صيام ثلاثة شهور متتابعة، فما حكمه؟

الجواب:

لا يضر ذلك بصحة حجه فله انْ يذهب للحج حتى لو لم يأتِ بالكفارة قبله، وكفارة الجمع هي ان يصوم شهرين متتابعين وليس ثلاثة شهور وله ان يصوم شهراً كاملاً ويوماً بعده مباشرة ثم يُفرِّق الباقي.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور