حكم من تزوج بكتابية على مسلمة


المسألة:

هل يجوز للرجل أنْ يتزوج على زوجته بامرأة مسيحيَّة بزواج دائم أو منقطع، وإذا لم يكن جائزًا فما حكم من فعل ذلك؟

الجواب:

لا يجوز للرجل انْ يتزوج على زوجته المسلمة بامرأة من أهل الكتاب إلا انْ تأذن له زوجتُه، فإنْ تزوج دون إذن زوجته المسلمة لزمه تحصيل الإذن منها فإنْ أذِنَت وإلا فُرِّق بينهما، ولا فرق في ذلك بين الزواج الدائم أو المنقطع، نعم بناءً على حرمة الزواج الدائم من الكتابية مطلقًا يكون جواز التزوُّج من الكتابية مع إذن الزوجة المسلمة مختصًا بالزواج المنقطع.

فيلزم كلُّ من أراد انْ يتزوج من الكتابية زواجًا منقطعًا استئذان زوجته فإن أذِنَت وإلا لم يجز له التزوُّج منقطعًا من الكتابية.

ثم انَّ الرجل لو تزوَّج على زوجته المسلمة بامرأة كتابية دون إذن المسلمة فجامعها قبل الاستجازة رغم علمه بالتحريم فإنَّ حكمه انْ يُجلد ثمن الحد الذي على الزاني كما دلَّ على ذلك ما ورد في معتبرة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع): في رجل تزوَّج ذميَّةً على مسلمة قال (ع): "يُفرَّق بينهما ويُضرب ثمن حدِّ الزاني اثنا عشر سوطًا ونصفًا، فإنْ رضيت المسلمة ضرب ثُمن الحد ولم يُفرَّق بينهما، قلت: كيف يُضرب النصف؟ قال (ع): يُؤخذ السوط بالنصف فيُضرب به".

والرواية وإنْ لم يُصرَّح فيها بتحقَّق الجماع منه إلا انَّ صاحب الجواهر رحمه الله أفاد بأنَّه لم يجد خلافًا في انَّ استحقاق ثمن الحد منوطٌ بالوطئ، وأفاد انَّ البعض ادَّعى الإجماع على ذلك، على انَّ المنساق والمُنصرَف من الرواية انَّ مفروضها هو تحقُّق الجماع، وذلك فإنَّ التعبير بثمن حدِّ الزاني ظاهر في انَّ الرجل قد وقع منه وطئٌ للكتابية بعد نكاحها، ولعلَّ ذلك هو مراد السيد الخوئي مما أفاده من انَّ مناسبات الحكم والموضوع مقتضية لاستظهار اعتبار تحقق الوطئ فإنَّ المناسب للحكم باستحقاق ثمن حدِّ الزاني هو الوطئ.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور