التصرف في هدايا الطفل


المسألة:

الأموال التي يستلمها الأب بعنوان الهدية لإبنه الغير بالغ أو البالغ الغير راشد:

1- هل تكون ملكا للإبن مباشرة؟

2- هل يجوز للأب التصرف فيها إن كان في مصلحة الإبن؟

3- هل يجوز للأب التصرف فيها إن كان في مصلحة الأسرة عامة؟

4- ما هو موقع الأب من كل ذلك ؟ هل هي الوكالة للإبن أم الوصاية عليه؟

الجواب:

1- نعم هي ملك للابن ويقبضها الأب بعنوان الولاية.

2- نعم يجوز له صرفها على الابن بما يناسب مصلحة الابن.

3- لا يجوز له صرفها على غير الابن ولو فعل فهو ضامن.

4- الأب له الولاية على أموال الابن ما دام لم يبلغ وتبقى ولايته على الابن حتى بعد البلوغ إذا كان الابن مجنوناً.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور