معنى التهيُّج الموجب للغسل


المسألة:

ورد في كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني حفظه الله: (إن الماء الخارج من المرأة اثناء المداعبة نجس يوجب الغسل في حالة وصولها لذروة التهيج الجنسي).

1- ما المقصود من التهيج الجنسي الوارد في المسألة؟

2- ما حكم من لم تعلم بهذا الحكم، حيث كانت تعتقد بطهارته؟

الجواب:

1- المراد من التهيج هو الشعور بالرغبة الشديدة في المعاشرة المستتبعة لنزول السائل الأنثوي ويتعقَّب هذا الشعور والنزول شعورٌ بالاسترخاء، فالسائل الأنثوي الذي ينزل بكثرة في هذا الفرض يُوجب الجنابة ويترتب عليه وجوب الغسل.

2- حكم الصيام هو الصحة في فرض الجهل وحكم الصلاة هو الفساد إلا ان تكون قد اغتسلت عن المعاشرة أو الجمعة أو الحيض بعد ذلك فإنها تُجزي عن هذا الغسل.

هذا لو كان السائل كثيراً وأما لو كان بللاً قليلاً لا يتجاوز الموضع -وهو ينزل بأدنى من تهيُّج- فهذا البلل طاهر لا يوجب الغسل.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور