الضابط في تحديد العادة الشهرية


المسألة:

كانت الدورة الشهرية قبل سنوات 10 أيام ولكن بعد مدة أصبحت 7 أيام إلا انها الآن وقبل مدة ليست بالقصيرة أصبحت 10 أيام، فهل تعتبر الدورة الآن 10 أيام أم انها تظل على ما كانت عليه وهي 7 أيام؟

الجواب:

الدورة في مفروض المسألة تكون عشرة أيام لانَّ المرأة تصير ذات عادة بتكرر الحيض مرتين في الوقت والعدد أو في الوقت دون العدد أو العكس.

فإذا رأت المرأة الدم في وقتٍ معين ثم رأته في الشهر الثاني في ذات الوقت فإنَّها تُصبح ذات عادة وقتية، فإذا رأته في الشهر الثالث في الوقت نفسه كان ذلك الدم حيضاً.

وكذلك إذا رأت الدم عشرة أيام في شهرٍ ثم رأته عشرة أيام في الشهر الذي بعده فإنَّها تُصبح ذات عادة عددها عشرة أيام فعليها ان تتحيض بعشرة أيام في الشهر الثالث وهكذا حتى وان كانت عادتها سابقاً أقلَّ من عشرة أيام.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور