الائتمام بغير الفصيح
المسألة:
1- هل يجوز الإئتمام بغير صحيح القراءة في غير الركعتين الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة؟
2- هل يجوز الإئتمام بغير صحيح القراءة لعذر كالقاصرعن التعلم والأعجمي الذي لا يستطيع إخراج الحروف من مخارجها في الركعتين الأوليين؟
وهل يجوز الإئتمام بغير صحيح القراءة لغير عذر في غير الركعتين الأوليين؟
3- هل المقصود بغير الفصيح هنا الأعجمي كالفارسي مثلاً؟
الجواب:
1- لا يصحُّ الائتمام بغير صحيح القراءة في الركعتين الاوليين، وأمَّا في الركعتين الاخيرتين فالاحوط لزوماً عدم الائتمام به.
2- لا يصحُّ الائتمام بغير صحيح القراءة حتى لو كان معذوراً كما لو نشأ ذلك عن عيبٍ خَلقي أو نشأ عن اعجميته نعم يصحُّ لمثله أنْ يأتم به.
3- الفصيح هو كل مَن يقرأ وفق الضوابط الواجبة في القراءة حتى لو لم يلتزم أو لم يكن قادراً على الالتزام بالكمالات والمحسِّنات فيجوز لِمَن هو أفصح منه انْ يأتم به.
وأمَّا غير الفصيح فهو الذي لا يؤدي القراءة وفق الضوابط الواجبة شرعاً.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور