ذوي الرحم


المسألة:

اذا كان ذو الرحم الذي تجب صلتهم هو من يشترك معي في رحم واحد من جانب أمي وجدتي كاخوتي مثلا فهل يشمل ذلك أبنائهم وأحفادهم؟

وان كانوا من رحم جدتي فما الحد المعين لذوي الرحم وهل يشمل ذلك جدتي لأبي أيضاً؟

الجواب:

كلُّ مَن يصدق عليه عرفاً انَّه من ذوي النسب والقرابة فهو ممن تحرم قطيعته وتحسن صلته ولو بالسلام والسؤال عنه ومخالقته.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور