اعطاء الهاشمي من الخمس للعمرة


المسألة:

هل يجوز للهاشمي أخذ الخمس والذهاب به إلى العمرة؟

وما هو حكم من دفع الخمس المستحَق عليه إلى الهاشمي وهو يعلم أنه سيذهب به إلى العمرة؟

هل يلزمه ضمان ذلك المقدار من الخمس المستحَق؟

الجواب:

إذا كان الهاشمي فقيراً جاز إعطاؤه من الخمس وهو بعد ذلك يتصرف فيه حيث يشاء، نعم لو لم يكن الهاشمي فقيراً ولكنه لا يتمكن من الذهاب للعمرة فحينئذٍ يشكل إعطاؤه من الخمس ليذهب به على العمرة ولو أنَّ المكلف الذي عليه الخمس أعطى الهاشمي في الفرض المذكور من الخمس فإن في الإجزاء إشكال فالأحوط لزوماً ضمان مقدار ما أعطاه للهاشمي.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور