حكم النخاع ومعناه


المسألة:

ما هو النخاع الذي في الذبيحة؟ وهل المقصود منه المادة الموجودة بداخل العظم، وهل هو حرام أكله؟


الجواب:

النخاع هو الخيط الأبيض الممتد في طول فقرات الظهر، وهو محرَّم بنظر المشهور استناداً لرواية العلل عن أبان بن عثمان قال: (قلتُ لأبي عبدالله (ع) فكيف حُرِّم النخاع؟ قال: "لأنَّه موضع الماء الدافق من كلِّ ذكرٍ وانثى، وهو المخ الذي في فقار الظهر").

 

وكذلك ما رُوي عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: (مرَّ أمير المؤمنين (ع) بالقصَّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع: الدم والغُدد وآذان الفؤاد والطحال والنُخاع والخصى والقضيب ..).

 

وأما مخ العظم كعظم الساق وغيره فهو غير محرَّم، وليس هو المقصود من النخاع في الروايات وإنْ كان قد يُسميه بعض الناس نخاعاً.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة للحر العاملي ج24/175.

2- وسائل الشيعة للحر العاملي ج24/171.