البقاء على الجنابة في صوم الكفارة


المسألة:

هل يجوز البقاء على الجنابة في صوم الكفارة؟ وإن نام المجنب ظناً منه بأنه سيستفيق قبل أذان الفجر، ولكن غلب عليه النوم ولم يستفق، فما حكم صومه علماً بأنه يصوم الكفارة؟

الجواب:

تَعمُّد البقاء على الجنابة إلى حين طلوع الفجر مفسد لصوم شهر رمضان وقضائه، وأمَّا صوم النذر والكفارة وغيرهما فلا يُفسدها تعمُّد البقاء على الجنابة.