منع الزوج دون عذر
المسألة:
ما هو حكم المرأة التي لا تُمكِّن زوجها منها لمدة طويلة؟
الجواب:
تمكين الزوجة نفسها من زوجها واجب شرعاً ما لم يكن لها عذر شرعي، وقد نصَّت الروايات الواردة عن الرسول (ص) وأهل بيته (ع) على ذلك.
منها: ما روي عن أبي جعفر (ع) عن رسول الله (ص) وقد سُئل عن حقِّ الزوج على زوجته فقال: ".. ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ولا تَمنعه نفسَها وإنْ كانت على ظهر قتب"(1).
ومعنى قوله (ص): "وإنْ كانت على ظهر قتب" هو انَّه يجب عليها الإستجابة لرغبةِ زوجها وإنْ كانت على ظهر جمل، وهو تعبير عن لزوم الإستجابة وانْ كانت في حال سفر.
ومنها: ما ورد عن أبي عبدالله (ع) قال: "ايَّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تُقبل منها صلاة حتى يرضى عنها"(2).
ومنها: ما ورد عن أبي عبدالله (ع) قال: "ثلاثة لا يُرفع لهم عمل عبدٌ آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبِّل إزاره خيلاء"(3).
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- وسائل الشيعة -للحر العاملي- ج10/527.
2- وسائل الشيعة -للحر العاملي- ج3/339.
3- وسائل الشيعة -للحر العاملي- ج20/160.