الرضعات الناشرة للحرمة


المسألة:

ما حكم لو امرأة أرضعت لها بنتاً رضعتان كاملتان؟ هل تؤثر الرضعتان في صلتها بأبنائها؟


الجواب:

لا تكفي الرضعتان لنشر الحرمة بل لا بدَّ من إتمام خمسة عشر رضعة تامة ومتوالية لا يُفصل بينها برضاع من أخرى أو يكون الرضاع تمام يومٍ وليلة بحيث كلّما احتاج فيها إلى الرضاع أرضعته على أن لا يكون ثمة فصل برضاع من أخرى.

 

وكذلك يتحقق التحريم بالرضاع إذا كان بمقدار ينبت به اللحم ويشتد به العظم.

 

فأحد هذه الفروض الثلاثة إذا تحقق كان المرتضِع ابناً للمرضعة، نعم يلزم مراعاة الإحتياط إذا ارتضع الولد أو البنت من المرضعة عشر رضعات متواليات دون أن يُفصل بينها برضاع آخر أو بتناول شيء من الغذاء.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور