حكم الإفطار على محرَّم
المسألة:
1- إذا أفطر الصَّائم على أمر محرَّم في نهار شهر رمضان، ما حكمه وما كفَّارته؟
2- إذا صام من مدَّة الكفارة البالغة 60 يومًا، حوالي 40 يومًا متتابعة وبعدها صام بقيَّة الأيام على فترات متقطِّعة على عدد من السنوات، مع العلم بأنَّه كان جاهلاً بالحكم الذي يقول بأنَّ الصوم يجب أن يكون في نفس السنة، فهل الصوم في الصورة المطروحة يجزئ؟ أم أنَّ هناك وظيفة أخرى؟
الجواب:
1- يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه، كما يلزمه أن يكفِّر عن ذلك بصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينًا.
2- الصوم في الفرض المذكور صحيح ومسقط للتَّكليف بالكفارة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور