كفارة الإفطار على محلل وعلى محرم
المسألة:
ما مقدار كفارة الإفطار في شهر رمضان المتعمد (في الصغر بعد التكليف) في الحالات التالية: (شرب الماء - الأكل المحرم - الجماع المحرم - الجماع المحلل - الاستمناء)، في حالة الجهل بالحكم؟
الجواب:
أما بالنسبة للمفطرات المحللة إذا ارتكبها المكلف عن جهل بمفطريتها فلا يلزمه سوى القضاء.
وأمّا المفطرات المحرمة فيلزمه إذا ارتكبها وهو يعلم بحرمتها الكفارة حتى وإن كان يجهل بمفطريتها.
وكفارة الإفطار على محرم هي كفارة الجمع عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينًا.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور