شك في صحَّة طلاق من تزوَّجها


المسألة:

رجلٌ تزوج بإمراة مطلَّقة وبعد سنين شكَّ في صحَّة طلاقها من زواجها الأول حيث إن الشاهدين لم يكونا عادلين ، فأحدهما حليق اللحية والآخر لا يُبالي في نطق ألفاظ الفحش، فما هو الحكم المترتِّب على الزوجين؟

الجواب:

لا مساغ لمثل هذا الشك إذ من المحتمل أنَّ الشاهدين المكتوب اسميهما في وثيقة الطلاق كان معهما آخرون حين إيقاع الطلاق كما هو المتعارف، ومجرد احتمال ذلك يكفي للبناء على صحَّة الطلاق وذلك لقاعدة الصحَّة في عمل المسلم.

ولا يجبُ الفحص عن وجود آخرين حين إيقاع الطلاق أو عدم وجود آخرين، وذلك لأنَّ الشبهة موضوعية وهي في المقام مجرى لأصالة الصحَّة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور