أدرك الإمام في الأخيرتين


المسألة:

1- لو التحق المصلي بالجماعة في ركعتهم الثانية وعندما وصل الإمام للثالثة سبح التسبيحات الأربع وركع سريعاً، فهل يجوز للمصلي الاكتفاء بسورة الحمد لخوف فوات المتابعة في الركوع؟

2- وإذا استطاع أن يضيف مع الحمد بعضاً من السورة، فهل يجب عليه إضافة هذا البعض؟

3- وإذا اكتفى المصلي بالحمد وبعضاً من السورة لخوف فوات المتابعة في الركوع فركع مع الإمام لكن تبين بعد ذلك أنه كان يمكنه قراءة الحمد والسورة لأن الإمام أطال في ركوعه بقراءة أدعية فما حكم الصلاة؟

4- وما حكم الصلاة لو ركع المصلي مع الإمام لكنه ليس متأكد من أنه أدرك الإمام أم لا، فهل يستصحب المصلي بأن يبني على أن الإمام لا زال راكعاً وأنه أدركه؟

الجواب:

1- إذا خشي المأموم عدم إدراك الإمام في ركوعه اكتفى بالحمد.

2- إذا امكنه الإتيان بتمام السورة لزمه ذلك، وأما إذا خشي أن لا يُمهله الإمام حتى يتمَّها ولكنه كان متمكناً من الإتيان ببعضها فلا يلزمه الإتيان ببعض السورة فله أن يركع بعد قراءة الحمد وإن كان الأحوط الإتيان بما تيسَّر من السورة بقصد الرجاء للمطلوبية.

3- لا يضر ذلك بصحة صلاته لأنَّه حين ركع قبل إتمام السورة كان يخشى من عدم إدراك الإمام في ركوعه فذلك هو المصحِّح لقطع السورة وإن تبيَّن بعد ذلك أنَّ بإمكانه إتمام السورة.

4- نعم، يستصحب بقاء الإمام في حالة الركوع فيركع وتصح منه الصلاة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور