طواف النساء بثياب المخيط


المسألة:

لباس الإحرام لطواف النساء هل يجب أن يكون في نفس ثوب الإحرام الذي عقدت به النية وتم تأدية المناسك به؟ أم هو جائز بأي لبس آخر ولا إشكال في ذلك؟

الجواب:

يجوز للمكلف أن يطوف طواف النّساء للعمرة المفردة ولحج التّمتّع بأيّ لباس شاء ولا يجب معه لبس ثوبيّ الإحرام.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور