مسائل في العصير العنبي


المسألة:

لدي بعض الاسئلة عن عصير العنب:

1- هل يختلف الحكم إذا كان العصر العنبي قد غلى مع الماء او غلي مع فاكهة أخرى؟

 

2- هل يخلتف حكم الغليان بين كون الغليان للعصير وبين كونه للعنب؟

3- هل يلحق بالعنب الحصرم والزبيب؟

 

4- هل يلحق سائر العصائر كعصير الرمان او التفاح مثلاً بالعصير العنبي؟

5- هل يختلف الحكم فيما لو كان مقدار العصير قليلاً واضمحل في غيره؟

 

6- هل يشترط العلم بذهاب الثلثين لحلية شربة؟

7- هل يختلف الحكم فيما لو استورد العصير العنبي المغلي من بلاد اسلامية؟


الجواب:

1- لا فرق بين الصورتين ففي كلا الصورتين يكون العصير العنبي محرماً إذا بلغ درجة الغليان ولم يذهب ثلثاه.

 

2- لا فرق بين الصورتين، فالعنب إذا عُلم بغليان ما في جوفه فإنَّه يحرم.

 

3- لا يحرم العصير الزبيبي إلا إذا أوجب الإسكار وإن كان الأحوط استحباباً تركه، وأما الحصرم فهو عنب لذلك يحرم بالغليان.

 

4- الحكم لا يشمل عصير الرمان والتفاح وسائر الفواكه إلا إذا أوجب غليانُه الإسكار، نعم الأحوط استحباباً ترك العصير التمري مطلقاً.

 

5- إذا اضمحل إلى حدِّ الاستهلاك فلا بأس.

 

6- نعم، لابد من إحراز الذهاب للثلثين وإلا فلا يجوز شربه.

 

7- إذا علم بالغليان ولم يعلم بذهاب الثلثين فلا يجوز شربه إلا مع قيام البينة العادلة أو إخبار ذي اليد المسلم إذا كان ملتزماً بعدم شربه قبل ذهاب الثلثين.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور