استقطاع قيمة بناء الوقف من الأجرة


المسألة:

لدى والدي وقف كان زراعيا واصبحت ارض فضاء فتم تخطيطها باذن القاضي إلى قطعتين وبيعت واحدة على أن تعمر الثانية، لكن القيمة لا تعمر كامل الأرض بصورة نهائية باعتبار الغلاء وارتفاع الاسعار لذا:

 

1- هل ممكن أن تبنى إلى أن ينتهي المبلغ ثم يدفع المستأجر الباقي ويخصم من الوقف؟

2- هل يجوز مراعاة من عمل وساعد على استخراج الصك وانهاء المعاملات الرسمية التي استمرت قرابة 9 سنوات؟

3- متى يحل ايراد الوقف هل بعد الانتهاء من البناء ام بمجرد الشروع في البناء؟


الجواب:

لا يجوز بيع شيء من أرض الوقف إلا في موارد خاصة.

 

1-  نعم يجوز اعطاء المبنى للمستأجِر لاتمامه ثم يخصم ما جعله في البناء - من أموال- من ثمن الايجار.

 

2- اذا لم يكن متبرِّعاً فهو مستحق لأجرة المثل إذا لم يتم التعاقد قبل السعي على أجرة معينة.

 

3- بعد امكان الانتفاع من البناء.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور