إنكار الولد المولود على الفراش


المسألة:

إذا أنكر رجل أبوته لطفل ولدته زوجته بعد أشهر قليلة من زواجه بها، لكن تحليل المادة الوراثية أثبت تطابق المادة الوراثية (DNA) للطفل مع ذات الرجل، فهل يصح شرعاً نسبة الولد لهذا الرجل أم لا يصح ذلك مع استمرار تنكر الرجل لأبوته لهذا الطفل بعد التحليل؟

الجواب:

إذا كان قد مضى على دخوله بزوجته ستة أشهر أو أكثر فالولد مُلَحقٌ به ولا يجوز له انكار بنوَّته لانَّه وُلد على فراشه "والوالد للفراش وللعاهر الحجر"(1) كما قال رسول الله (ص).

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 26 ص 274.