وجوب التمكين على الزوجة


المسألة:

ما هو حكم الزوجة الممتنعة عن تمكين زوجها منها؟


الجواب:

لا يجوز لها الإمتناع من التمكين إلا أن تكون معذورة عذراً شرعياً كأن تكون حائضاً أو نفساء أو تكون مريضة مرضاً تكون معه المعاشرة موجبة للوقوع في الحرج. فإن لم تكن معذورة وامتنعت من التمكين فإنها تكون عاصيةً ومأثومة.

 

وقد وردت روايات عديدة عن الرسول (ص) وأهل بيته (ع) تنهى عن تمنُّع الزوجة.

 

منها: ما روي عن الإمام الصادق (ع) قال: "إنَّ امرأة أتت رسول الله (ص) لبعض الحاجة فقال لها: لعلك من المسوِّفات، قالت: وما المسوِّفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تُسوِّفه حتى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها"(1).

 

ومنها: ما رُوي عن أبي عبدالله (ع) قال: "أتت امرأة رسول الله (ص) فقالت: ما حقُّ الزوج على المرأة؟ قال: أن تُجيبه إلى حاجته .. ولا تبيت ليلةً وهو عليها ساخط .."(2).

 

ومنها: ما روي عن أبي عبدالله (ع): عن أبي عبد الله (ع) قال: "ثلاثة لا تقبل لهم صلاة .. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط"(3).

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 165.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 159.

3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 160.