أوصى بثلثه للفقراء
المسألة:
توفي رجل وأوصى بثلث ماله للفقراء، وتحتمل زوجته أنه لا يخمس .. فهل الثلث يوزع كخمس أم أن الثلث يوزع على الفقراء حسب الوصية؟
الجواب:
الثلث يوزع على الفقراء إنفاذاً للوصية ولا يجب الخمس لعدم العلم بأنَّ الميت لا يخمس.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور