أوصى بثلثه للفقراء


المسألة:

توفي رجل وأوصى بثلث ماله للفقراء، وتحتمل زوجته أنه لا يخمس .. فهل الثلث يوزع كخمس أم أن الثلث يوزع على الفقراء حسب الوصية؟


الجواب:

الثلث يوزع على الفقراء إنفاذاً للوصية ولا يجب الخمس لعدم العلم بأنَّ الميت لا يخمس.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور