فيما يجب الخمس


المسألة:

1- ما هي الأشياء التي يجب فيها الخمس؟

2- إذا كان عندي مبلغ في البنك وأسحب منه بشكل متقطع ومر عليه سنة ولم يصرف بكامله، فما حكمه؟

3- كيف أدفع الخمس الذي علي وما حكم السنوات التي فاتتني ولم أخمس فيها وهل يمكن إعفائي منها نظراً لعدم قدرتي على دفعها؟ وكيف يقدر مبلغ الخمس لها؟

4- إذا وجد شخص من السادة أعرفه وأعلم أنه يحتاج إلى المال فهل يجوز إعطائه وكيف.

الجواب:

1- يجب تخميس كلَّ الممتلكات من نقود وأعيان إذا لم تصرف أو تستعمل أثناء سنة الربح، فإذا حصل المكلف على نقود أو أعيان كالهدايا مثلاً ولم يصرف النقود ولم يستعمل الأعيان في حوائجه قبل حلول رأس سنته وجب عليه تخميسها.

2- يجب تخميس ما بقي من نقود عند حلول رأس السنة.

3- يقدَّر الخمس ثم يستخرج من نفس الأموال التي وجب فيها الخمس ويسلَّم إلى الفقيه الذي يرجع إليه المكلف أو إلى وكيله، ولا يسقط الخمس عن المكلَّف وإذا لم يتمكن من إخراجه لزمه مراجعة الفقيه أو وكيله ليجيزه بعد المداورة في تأخير اخراجه أو تسقيطه، وأما مبدأ حساب رأس السنة فهو يوم الشروع في العمل.

4- مع احراز فقرة وعدم كونه متجاهراً بالفسق جاز اعطاؤه من الخمس بمقدار حاجته. وهو انما يقضي من حق السادة لأنَّ الخمس يقسم إلى قسمين بالتناصف:

فيكون القسم الأول حقاً للإمام (عليه السلام) يُعطى للفقيه أو وكيله ليُصرف ي الشئون الدينية وفي قضاء حوائج المؤمنين.

ويكون القسم الثاني حقاً للسادة يصرف على فقرائهم المؤمنين بمقدار ما يسدَّ حاجتهم.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور