ما هو حكم عدة الوفاة وهل يجوز للمعتدة الخروج
المسألة:
ما حكم عدَّة المرأة والمعروف أربعة وعشرة ايام لكن بالنسبة للمرأة الكبيرة في السن (اكثر من ستين سنة) لو خرجت ليلا او سافرت اثناء العدة الى زيارة احد الائمة والاماكن المقدسة؟
الجواب:
يجبُ على كلِّ زوجة تُوفيَ عنها زوجُها أنْ تعتدَّ منه عدَّة الوفاة من غير فرق بين كون الزوجة كبيرة أو صغيرة وبين كونها مدخولاً بها أو غير مدخولٍ بها، وسواءً كانت زوجة دائمة أو متمتعاً بها، وهذه العدَّة للحداد ولذلك لا يُشترط فيها الدخول والسن، وأمَّا حكم الخروج من المنزل أثناء العدَّة فجائز على كراهة، وترتفع الكراهة إذا كان الخروج لطاعةٍ مثل زيارة النبيِّ (ص) أو أحد الأئمة(ع) أو لصلة الرحم أو غير ذلك من الطاعات و القربات.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور