قاعدة التجاوز عند الشك في التسبيح


المسألة:

يذهب السيد السيستاني إلى جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في الجزء المستحب فما هو وجه استشكاله في جريانه عند الشك في التسبيحات الثلاث في الركعة الثالثة والرابعة عند الدخول في الاستغفار المستحب؟


الجواب:

لعلَّ وجه التوقف في جريان قاعدة التجاوز بناءً على جريانها بعد الدخول في الجزء المستحب هو التوقف في استحباب الإستغفار بعد التسبيحات بمعنى التوقف في كونه مستحباً خاصاً في هذا المحل فهو وإن كان يظهر من كلماته استحباب الإستغفار إلا أن من المحتمل أن استحبابه بسبب كونه من الذكر المطلق أو الدعاء.

 

وورود الأمر بالإستحباب في معتبرة عبيد بن زرارة لعله لم يكن مقتضياً بنظره للظهور في أنه جزء مستحب وإنما هو ظاهر في الإستحباب فحسب. ومن الواضح أن القاعدة لا تجري لو جاء المكلف بذكرٍ أو آية في الصلاة وحينها شك في الجزء الذي لم يخرج من محلِّه.

 

فلو أنَّ المكلف شك في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين وكان حين شكه يقرأ آية بقصد القرآنية فإنَّ قاعدة التجاوز لا تجري في هذا المورد بل يلزمه البناء على عدم الإتيان بالتسبيحات.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور