مبنى صاحب الحدائق في الشبهات التحريمية
المسألة:
يذهب صاحب الحدائق إلى القول بأصالة الإحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية .. والسؤال: إذا كانت عندنا مسألة فقهية مثل حرمة قراءة كتب الضلال وقيل فيها بالحرمة (كما هو معروف) إلا أن صاحب الحدائق توقف في الحرمة لعدم وجود دليل بنظره ولكنه لم يفتِ بالحرمة أيضاً ولا الجواز الصريح فهل في مثل هذه الموارد يجوز لنا أن نقول أنَّ رأي الشيخ هو الحرمة عملاً بالقاعدة؟
الجواب:
المُستظهَر من عبائر صاحب الحدائق (رحمه الله) في المقدمة الثالثة من مقدمات كتابه أنَّ البناء في مثل هذه الموارد هو التوقف وهو غير الإفتاء بالحرمة والتوقف معناه بحسب مفاد كلماته يعني عدم الإفتاء بالحلية وذلك لعدم حجية البراءة الأصلية في الشبهات التحريمية الكلية وعدم الإفتاء بالحرمة لأنها حكم شرعي لا يصحُّ البناء عليه إلا مع ورود نصٍ ظاهرٍ تام الحجية.
ولهذا لا يصحُّ القول بأنَّ صاحب الحدائق (رحمه الله) يُفتي بالحرمة في موارد الشبهات التحريمية الكلية نعم هو يبني على التوقف في مثل هذه الموارد استناداً إلى مثل روايات التثليث وأنَّ الأشياء ثلاثة حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات والوظيفة في مورد الشبهات هو التوقف والإحتياط.
ويؤيد ما ذكرناه من أن مبناه التوقف في مثل هذه الموارد أنه أفاد بأنَّ الأقوال في هذه المسألة ثلاثة البناء على البراءة الأصلية وأجاب عنه بأنه ينافي روايات التثليث لأنه بناء عليه تكون الأشياء حلال وحرام فالشبهات داخلة في الحلال، والقول الثاني هو التوقف والثالث هو البناء على أصالة التحريم وقد وصف هذا القول بالضعيف.
نعم يصحُّ القول بأن صاحب الحدائق يفتي في موارد الشبهة التحريمية الكلية بالاحتياط والتوقف والنتيجة العملية لذلك هو لزوم عدم اقتحام موارد الشبهة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور