اسقاط الجنين جريمة


المسألة:

1- رجل وامرأة نطقا صيغة الزواج المنقطع فيما بينهما (متعتك نفسي بمهر ومقداره كذا وكذا لمدة كذا -قبلت-)، وكانت الممارسة سطحية إلا أنّه في إحدى المرات تبين أنها حامل، علماً بأنّ عمر الجنين شهرين ونصف الشهر. ما الحكم الشرعي في ذلك من حيث منطوق الصيغة وظروف التطبيق بمعية قبول الطرفين؟

2- كانا سبباً في إسقاط الجنين بعمر الشهرين ونصف الشهر لعلل مختلفة كالوضع المادي والسكن وعلم الأهل من الطرفين، بالرغم من أنّ خروجهما مع بعض برضاهما الذي يستهل بصيغة المتعة. هل من مخرج شرعي لذلك؟ وما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟

3- وهل تُعامل حالة الفتاة كحال المرأة التي طرحت من حيث تأدية الصلاة وقضائها؟

الجواب:

1- العقد صحيح إذا كانت البنت ثيباً اما إذا كانت بكراً فالعقد أيضاً صحيح لو كان بأذن وليها أي الأب اوجدها من جهة الأب وإذا لم يكن بأذن الولي ففي صحة العقد اشكال.

2- اسقاط الجنين جريمة يترتب عليها الأثم والعقاب وكل المبررات المذكورة لا تسوغ قتل الجنين وعلى من باشر الاسقاط دفع الدية.

3- نعم وظيفتها العمل بأحكام النفساء.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور