استصحاب عدم مطهرية المضاف


المسألة:

ذكر السيد الخوئي (قدس سره) في مبحث (مطهرية الماء المضاف للخبث) أن من الأدلة التي استدل بها السيد المرتضى (قدس سره) على مطهرية مطلق المائعات هو الإجماع، فذكر السيد الخوئي أن الإجماع المقصود مصبه كبرى مفادها "أن الأصل في كل ما لم يدلّ دليل على حرمته أو نجاسته هو الحلية و الطهار" ولم يناقش -بحسب ما فهمت- في هذه الكبرى، نعم ناقش في انطباقها على المورد بناء على قول المشهور القائل بجريان الاستصحاب في الشبهات الكلية، حيث يجري استصحاب النجاسة بعد الغسل بالماء المضاف، ثم قال نعم بناء على عدم القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، لا مانع من انطباق القاعدة لولا المخصصات.

 

والسؤال: لماذا لا يجري في المورد استصحاب النجاسة الجزئية التي حكم جزئي، فبعد العلم بتنجس الثوب المعين مثلا وغسله بالماء المضاف لماذا لا نستصحب النجاسة الجزئية وهذا من قسم الاستصحاب في الموضوعات ولا مانع منه؟


الجواب:

مجرى الاستصحاب فيما ذكرتم هو النجاسة المعلوم تلوُّث الثوب بها وهو يجري بلا إشكال بعد غسله بالماء المضاف لو وقع الشك في تطهره بذلك. فالمستصحب هو النجاسة المعلومة سابقاً والمشكوك في بقائها، وأما عدم مطهرية هذا الماء المضاف فهو ليس مورداً للاستصحاب، نعم استصحاب بقاء نجاسة الثوب بعد غسله بالماء المضاف لازمه عدم مطهرية هذا الماء المضاف واللازم العقلي للمستصحب ليس حجة إلا بناءً على حجية الأصل المثبت ولا يقول به أحد يذكر.

 

والمتحصل: إن استصحاب عدم مطهرية الماء المضاف استصحاب لحكم كلي لا يتم إلا بناءً على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية واستصحاب عدم مطهرية هذا الفرد من الماء المضاف لا يجري لعدم العلم بعدم مطهرية الماء المضاف بحسب الفرض، واستصحاب نجاسة الثوب المغسول بالماء المضاف لا يُثبت عدم مطهرية الماء المضاف إلا بناءً على القول بالأصل المثبت.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور