الشكَّ في تكبيرة الإحرام


المسألة:

إذا شك المأموم في أنه قد كبر للاحرام أم لا فما هو حكمه وحكم من عن يمينه أو شماله خصوصا إذا كان في الصف الأول؟


الجواب:

إذا كان شكه بعد الدخول في الركوع فلا اعتبار بهذا الشك وصلاته صحيحة وإذا كان قبل الركوع وقبل أن يدخل في شيء ولو كان مستحباً فيلزمه البناء على العدم والإتيان بتكبيرة الإحرام وإذا كان قد دخل في مستحب كالتسبيح في الصلوات الإخفاتية فالأحوط إعادة التكبيرة.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور