انكشاف العورة غفلة في الصلاة


المسألة:

إذا ظهرت عورة المصلِّي أو شيء من جسد المرأة أثناء الصلاة عن غفلة، فما هو حكم الصلاة؟


الجواب:

إذا علم بانكشاف العورة أو علمت المرأة بانكشاف شيءٍ من جسدها بعد الفراغ من الصلاة فالصلاة صحيحة وكذلك لو كان العلم أثناء الصلاة ولكن بعد أن انسترت العورة فإن الصلاة في كلا الفرضين تكون صحيحة، وذلك لقاعدة لا تعاد المقتضية لعدم وجوب الإعادة عند صدور الخلل غفلةً ونسياناً في غير الخمسة وكذلك هو مقتضى معتبرة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر (ع) قال: "سألته عن الرجل صلَّى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمَّت صلاته"(1). فإنَّ الظاهر منها هو إطلاق الحكم بالصحة لصورتي الإلتفات إلى انكشاف عورته بعد الصلاة وصورة الإلتفات في الأثناء إلى أنها انشكفت آناً ما ثم انسترت وبعدئذٍ تبيَّن له انكشافها.

 

وأما لو علم بانكشافها في الأثناء وكانت عورته حين علمه والتفاته منكشفة ففي صحة صلاته اشكال وذلك لأنَّ حديث لا تعاد لا يشمل صورة العلم بالخلل في الأثناء وإن لم يكن اختيارياً، وأما معتبرة علي بن جعفر فقد فرضت عدم العلم بانكشاف العورة فلا تكون شاملة لهذا الفرض، فالمرجع هو عمومات ما دلَّ على شرطية الساتر في الصلاة المقتضية لفساد الصلاة عند الإخلال بهذا الشرط.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 4 ص 404.