مبنى السيد في مدلول الكراهة


المسألة:

ذكرتم لكم سابقا إشكالا على رأي السيد الخوئي القائل بدلالة لفظ الكراهة في النصوص على الحرمة ما لم يدل دليل على الخلاف، وأجبتم بجواب شاف، وقلتم أن هناك روايات تدل على مدعى السيد، وقد لاحظتها في بحث حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، إلا أنني رأيت رواية ظاهر في خلاف ما ذهب إليه السيد، سيما وأنه ادعى أن معنى الكراهة المتداول معنى مستحدث.

والرواية هي صحيحة زرارة: عن زرارة، قال: سألت (أبا عبد الله عليه السلام) عن الجريث؟ فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: قل "لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه" إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن، الا الخنزير بعينه، ويكره كل شيء، من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام، إنما هو مكروه" فهي ظاهرة جدا في مغايرة الكراهة للحرمة، وأنها ليست معنى مستحدثا، والرواية تامة سندا ولا يضر بالإشكال كون الرواية محمولة على التقية لموافقتها العامة ومخالفتها ما هو الصحيح عندنا.

الجواب:

الرواية كما ذكرتم ظاهرة جداً في أنَّ المراد من الكراهة هي المبغوضية غير البالغة حدَّ الحرمة إلا أنَّ استظهار ذلك لم يكن من حاقِّ لفظ الكراهة وإنما هو بواسطة قرينةِ المقابلة للحرمة، وعليه لا تصلح الرواية للنقض على السيد الخوئي (رحمه الله تعالى). لأنه لا يدعي أنَّ الكراهة لا تُستعمل في الروايات في المبغوضية غير الملزمة وإنما يدَّعي أن الكراهة لو تجردت عن كل قرينة فإنها ظاهرة في الحرمة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور