استحباب الصلاة في النعلين


المسألة:

سمعت من بعض الإخوان صحة وجواز الصلاة بالنعلين، فهل هذا صحيح؟ وان كان صحيحاً فهل هناك رواية على ذلك؟


الجواب:

نعم تصح الصلاة في النعلين بل إنَّ ذلك من السنة إلا أنه لو كان النعلان يمنعان من وضع الإبهامين على الأرض حال السجود فيجب نزعهما حال السجود.

 

ويدلُّ على صحة واستحباب الصلاة في النعلين رواياتٌ عديدة:

 

منها: معتبرة عبدالله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: "وكان رسول الله (ص) إذا أُقيمت الصلاة لبس نعليه وصلَّى فيهما"(1).

 

ومنها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: "إذا صليت فصلِّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنَّ ذلك من السنَّة"(2).

 

ومنها: معتبرة معاوية بن عمار قال: "رأيتُ أبا عبد الله (ع) يُصلِّي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط"(3).

 

وثمة روايات أخرى تدل على جواز واستحباب الصلاة في النعلين إلا أنّ عدداً من الفقهاء خصَّ الاستحباب بالنعل العربية، ولعلَّ منشأ ذلك هو أنَّ النعل العربية هي المتعارفة في عصر النص إلا أن مقتضى اطلاق بعض الروايات كمعتبرة عبد الرحمن عدم احتصاص السنة بالنعل العربية، وكونها النعل المتعارفة في عصر النص لا يصلح قرينةً على عدم إرادة الاطلاق.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 4 ص 464.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 4 ص 425.

3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 4 ص 425.