وجد في جوفها سمكة
المسألة:
لو أصطيدت سمكة وكان في جوفها سمكة لا نعلم بحياتها حال الصيد أو بموتها، فهل يحل أكلها أولا؟ استدل على الحيلة بأمرين:
الأول: النصوص الخاصة.
والثاني: باستصحاب الحياة إلى حين الإخراج وذلك للقطع بحياتها قبل ابتلاع السمكة إياها.
وأشكل على هذا الاستصحاب بعدة إشكالات، ومنها والذي هو محل سؤالي، أن هذا لا يتم إلا بناء على حجية الأصل المثبت، وذلك لأن الاستصحاب لا يثبت إلا الحياة حال الإخراج ولازم ذلك وقوع التذكية عليها وهذا لازم عقلي وليس بشرعي، أقول: لماذا هو لازم عقلي؟ أليس الشارع هو الذي حكم بذكاة ما خرج حيا؟ فيكون من قبيل الحكم بالحرمة عند إجراء أصالة عدم التذكية؟
الجواب:
إذا كان موضوع الحكم بالتذكية هو اخراج السمكة حيةً من الماء والذي هو من الموضوعات المركَّبة فمع الشك في حياة السمكة حين الاخراج تُسصحب الحياة إلى حين الاخراج وبه تثبت التذكية والتي هي حكم شرعي يترتب على تنقح الموضوع، فلأن الموضوع مركَّب من الإخراج للسمكة ومن حياتها حين الاخراج فإن الجزء الاول للموضوع محرز بالوجدان والجزء الآخر.
أي حياة السمكة حين الأخراج يثبت بالاستصحاب فلا إشكال، وليس شيء في البين من أجزاء موضوع التذكية يثبت بالملازمة العقلية أو العادية. حتى يقال انَّه أصل مثبت.
وبتعبير آخر: المستصحب هو الحياة حين الاخراج وهذا بنفسه جزء موضوع التذكية والجزء الآخر وهو اخراج السمكة من الماء محرز بالوجدان، وبمجموع الجزئين الثابت أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبُّد يتنقح موضوع الحكم بالتذكية.
نعم لو كان موضوع الحكم بالتذكية هو موت السمكة خارج الماء فإن الإستصحاب لا يجرى إلا بناءً على حجيَّة الأصل المثبت لأنَّ ما يُمكن استصحابه هو حياة السمكة إلى حين الاخراج وليس هذا هو جزء موضوع الاستصحاب بل الموضوع بحسب الفرض هو موت السمكة بعد الاخراج والاستصحاب لا يتكفَّل بنفسه لاثبات موت السمكة بعد الاخراج نعم لازم إثبات حياة السمكة إلى حين الاخراج هو موتها بعد الإخراج، فثبوت الموت بعد الإخراج ليس هو نفس المستصحب وإنما هو لازم المستصحب.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور