حج القاصر


المسألة:

ما حكم حج القاصر؟ وهل تجزيه عن حجة الاسلام؟

الجواب:

القاصر إذا كان المراد منه غير البالغ سنَّ التكليف فحجُّه غير مجزٍ عن حجة الإسلام فيلزمه إذا بلغ سنَّ التكليف وحصلت له الاستطاعة أن يأتي بحجةِ الإسلام.

وكذلك إذا كان المراد من القاصر المجنون فإنَّه إذا أفاق من جنونه وحصلت له الاستطاعة فإنه يكون ملزماً بأداء حجة الإسلام.

أما لو كان مرادكم من القاصر هو المعتوه ضعيف العقل فحجُّه مع توفُّر سائر الشرائط مجزٍ عن حجة الإسلام وكذلك يكون حجه مجزياً لو كان سفيهاً.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور