ما ورد في فضل الأضحية


المسألة:

هل استحباب الأضحية ثابت عندنا؟

الجواب:

الأُضحية بأحد الأنعام الثلاثة في عيد الأضحى واليومين اللذَين بعده من السنَّة الثابتة والمؤكدة، وقد تسالم الفقهاء والمتشرِّعة بمختلف طبقاتهم إلى زمن المعصوم (ع) على ذلك.

ولا بأس بنقل عددٍ من الروايات المتصدية للحثِّ على هذه السنَّة:

الأولى: ما رواه الصدوق قال: قال رسول الله (ص): إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم"(1) قال: وضحى رسول الله (ص) بكبشين ذبح واحداً بيده، وقال: اللهم هذا عني وعمَّن لم يضحِ من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال: اللهم هذا عني وعمَّن لم يضحِ من أمتي"(2).

الثانية: ما رواه الصدوق في العلل بسنده عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: ما علَّةُ الأضحية؟ فقال له: إنه يُغفر لصاحبها عند أول قطرةٍ تقطر من دمها على الأرض، وليعلم الله عز وجل من يتقيه بالغيب، قال الله عز وجل: ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ﴾(3)"(4).

الثالثة: ما رواه الصدوق في العلل بسنده عن شريح بن هاني عن علي (ع) أنه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا، انه ليُغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرةٍ تقطر من دمها"(5).

الرابعة: ما رواه الصدوق في الفقيه قال: جاءت أم سلمة -رضي الله عنها- إلى النبي (ص) فقالت: "يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحِّي؟ فقال: استقرضي فإنَّه دين مقضي"(6) ورواه في العلل مسنداً.

الخامسة: ما رواه الكليني بسندٍ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه"(7).

السادسة: ما رواه الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: الأُضحية واجبة على وجد من صغيرٍ أو كبيرٍ، وهي سنة(8).

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- علل الشرائع -الشيخ الصدوق- ج 2 ص 437.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 14 ص 205.

3- سورة الحج / 37.

4- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 14 ص 207.

5- علل الشرائع -الشيخ الصدوق- ج 2 ص 440.

6- من لا يحضره الفقيه -الشيخ الصدوق- ج 2 ص 213.

7- الكافي -الشيخ الكليني- ج 4 ص 488.

8- من لا يحضره الفقيه -الشيخ الصدوق- ج 2 ص 488.