ليس لولي الصبي اسقاط الدية


المسألة:

لو أن أحداً جنى على صبيٍّ فشجَّ رأسه أو كسر يده فذهب إلى الولي فاستعفاه من الدية، فهل يصحُّ للولي إعفاءه من الدية؟

الجواب:

ليس للولي الحقُّ في إسقاط الدية عن الجاني في الفرض المذكور ولو فعل فلا يبعد أن يكون آثماً لأنه ضيَّع حقاً فرضته الشريعة للصبي على الجاني، نعم يكون للولي أعني الورثة حق الاسقاط للدية عن الجاني في فرض موت المجني عليه لأن الدية حينئذٍ تكون حقاً لهم وأما في فرض عدم موت المجني عليه فإنَّ دية الجناية تكون حقاً خالصاً للمجني عليه فإذا كان المجنيُّ عليه صبياً فإنَّ الولي يكون مسئولاً عن المطالبة والرعاية لحق الصبي وليس له حق الإسقاط لها.

ولذلك لو أسقطها عن الجاني فإنَّها لا تسقط بل تبقى ذمة الجاني مشغولةً للصبي إلى انْ يؤدى له الدية المقرَّرة شرعاً أو يكبر الصبي فيُسقطها عنه، وحينئذٍ تبرأ ذمة الجاني لأنَّ الاعفاء صدر ممن له أهليَّة الإعفاء وهو المجني عليه.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور