الأصل فيما يُحتمل استخباثه


المسألة:

قال صاحب الرياض في مقام الاستدلال على حرمة شرب بول مأكول اللحم ما نصُّه: "إمَّا للقطع بالاستخباث كما هو الظاهر، أو احتماله الموجب للتنزُّه عنه ولو من باب المقدمة".

 

والسؤال كيف اكتفى باحتمال الاستخباث للتحريم؟ أليس من المفروض جريان أصالة البراءة في المقام؟


الجواب:

نعم مع احتمال أنَّه من الخبائث وعدم القطع أو الاطمئنان بذلك تكون الحرمة محتملة فيكون الأصل الجاري هو البراءة من الحرمة إلا بناءً على جريان أصالة الاحتياط في الشبهات التحرميَّة.

 

وظاهر عبارته هو البناء على ذلك كما هو مقتضى قوله: "ولومن باب المقدمة" فإنَّ الاحتياط في موارد احتمال الحرمة يعني التحفُّظ على الواقع بترك ما يُحتمل حرمته واقعاً، فتركُ محتمل الحرمة يكون مقدِّمةً لاِحراز امتثال التكليف الواقعي بالحرمة.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور