عمل المكلف باجتهاده


المسألة:

لو افتقد المكلف المفتي، فاجتهد بما يعلمه من الكتاب والسنة، ثم تبين له فساد اجتهاده طبقاً لمقلده، هل يجب عليه الإعاده؟

الجواب:

ليس للمكلف غير الواجد لملكة الاجتهاد العمل باجتهاده بل يلزمه اما التقليد لمن تقليده حجة أو الاحتياط.

وأما حكم ما جاء به من حيث الاعادة وعدمها فإنْ كان ذلك في الصلاة وكان مورد الخطأ الذي وقع فيه من غير الأركان فلا تجب الاعادة لو كان جهله قصورياً، وأما لوكان جهله تقصيرياً فتجب عليه الاعادة.

وكذلك تجب الاعادة لوكان الخلل واقعاً في شيءٍ من أركان الصلاة, كالطهارة والوقت.

وأما في غير الصلاة فالاتيان بالمأمور به على غير وجهه المُعتَبر موجب في مفروض المسألة لعدم الإجزاء. ويُنظر في كل موردٍ الاثرَ المترتبَ شرعاً على فساد العمل.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور