ركوب المرأة للخيل
المسألة:
هل يجوز للبنت أن تركب الخيل؟ وهل هناك حديث يمنع أو يجيز ذلك؟ وما هو رأيكم في هذا الموضوع؟
الجواب:
إذا كان الركوب في محضر الرجل الأجنبي وكان منافيًا للستر فهو محرّم، وأمّا إذا لم يكن في محضر الأجنبي ولم يكن منافيًا للستر فهو مكروه كراهة شديدة، وذلك لورود رواياتٍ كثيرة معبِّرة عن مبغوضيّة صدور هذا الفعل من المرأة وإنَّه من العلامات العامَّة التي تسبق ظهور الإمام المهدي (عج) حيث يتجاوز الناس حينئذٍ الكثير من حدود الله تعالى، وورد أنَّ ذلك من أشراط الساعة وعلائم القرب لقيامها.
فمن هذه الروايات ما ورد في تفسير القمّي عن رسول الله (ص) قال: ".. يا سلمان وعندها يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء ويُغار على الغلمان كما يُغار على الجارية في بيت أهلها وتشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ولتركبنَّ ذوات الفروج السروج، فعليهِنَّ من أمّتي لعنة الله ..".
والمراد من ركوب ذوات الفروج السروج هو ركوب النساء على الخيل.
ومنها: ما ورد في كتاب الغيبة بسندٍ إلى محمَّد بن حمران قال: قال الصادق (ع): "القائم منَّا منصور بالرّعب .." إلى أن قيل: ".. يا بن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ قال (ع): إذا تشبَّه الرّجال بالنّساء والنّساء بالرّجال واكتفى الرّجال بالرّجال والنّساء بالنّساء وركب ذوات الفروج السّروج وقُبِلت شهادة الزور ورُدَّت شهادة العدل واستخفَّ النَّاس بالدّماء وارتكاب الزّنى وأكل الرّبا والرّشا واستيلاء الأشرار على الأبرار".
وروايات أخرى كثيرة تعبِّر عن مبغوضيَّة ركوب المرأة على الخيل أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور