كيفية تطهير موضع البول


المسألة:

سؤال1:

أ- عندنا إبريق ماء صغير في الحمام (المرحاض) إذا تبولت فقط آخذ منه مرة واحدة بكفي وأطهر موضع البول، فهل هذا صحيح؟

ب- وإذا لم يكن صحيح فما هو الصحيح في التطهير؟

 

ج- وما هو حكم صلاتي التي صليتها بعد هذا التطهير بهذه الكيفية التي ذكرتها سابقاً؟ وما هو حكم ملابسي الداخلية التي أصابها الماء بعد تطهير الموضع بتلك الطريقة المذكورة؟

 

د- وإذا تطهرت من الهوز أو اللولب أو الحنفية فقط مرة واحده أدع الماء من الحنفية يجري على موضع البول من غير أن ألمس الموضع بيدي وبسرعه أرفع خرطوم الماء عن الموضع لأن الماء حار في بلدنا البحرين فهل ما أفعله صحيح؟ وما هو حكم صلاتي التي أصليها بعد هذا التطهير؟ وما هي الضابطة في التطهير؟

 

سؤال2:

أ- إذا قال المجتهد (جواز إستـئـناف الوضوء قبل فوات المولاة محل إشكال ) فماذا يقصد بمحل إشكال هل هو فتوى أو إحتياط وجوبي أو إستحبابي؟

 

2- وإذا قال (لا بأس بذلك) فماذا يقصد بكلمه لا بأس؟ هل فتوى أم إحتياط وجوبي أو إستحبابي وما معناها؟


الجواب:

ج 1:

أ- هذا غير صحيح إذ لابد من تطهير المتنجس بالبول بالماء مرتين سواء كان الماء قليلا أو كثيرا إلا ان يكون الماء جاريا كماء النبع دون ماء الحنفية.

 

ب- لابد من تطهير الموضع بالماء مرتين.

 

ج- إذا كان الجهل بكيفية التطهير قصورياً فالصلاة صحيحة وإن كان عن تقصير فالأحوط قضاء الصلوات والثياب محكومة بالنجاسة في الفرض المذكور.

 

د- لابد من الغسل مرتين حتى بماء الحنفية وحكم الصلاة تقدم في المسألة السابق .

 

ج 2:

أ- احتياط وجوبي إلا ان تلحقه فتوى بالجواز.

 

ب- هو فتوى بالجواز.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور