الضابط فيما لا يرضى الشارع به مطلقا


المسألة:

ما هو الضابط فيما لا يرضى الشارع به مطلقا وبين غيره؟ وكيف يميَّز بينهما؟


الجواب:

الضابط هو العلم من ملاحظة الأدلة بأن الشارع لا يرضى بوقوع الفعل خارجاً بقطع النظر عن أيٍّ صدر، كسفك الدم الحرام، واللواط والزنا فإنَّ ملاحظة الأدلة تُعطي جزماً بأنَّ الشارع لا يرضى بوقوع مثل هذه الأفعال بصرف النظر عمَّن صدرت، فهي مبغوضةٌ للشارع وإنْ صدرت من الصبيِّ أو المجنون مثلاً، وهذا بخلاف بعض المحرمات التي لم يقم دليل على مبغوضيتها لغير المكلفين كتناول الصبي لغير المذكى أو لبسه للذهب.

 

ويكفي الشك في أنَّها من قبيل الأول للبناء على عدم كونها من الأفعال التى التي لا يرضى الشارع بوقوعها في الخارج مطلقاً.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور