حكم اطعام المجنون اللحم المشكوك التذكية


المسألة:

هل يجوز اطعام المجنون اللحوم المشكوكة التذكية؟


الجواب:

يجوز اطعام المجنون اللحوم المشكوكة التذكية، لأنَّها مباحة في حقهم فلا يحرم التسبيب في تناولهم لها، نعم لا يجوز اطعامهم للميتة والتي منها اللحوم المحرَز عدم تذكيتها، وكذلك لا يجوز اطعامهم وسقيهم للأعيان النجسة كالدم والبول، لا لأنَّها محرمة عليهم بل لأحراز اشتمالها على ما يُوجب الإضرار بهم في الجملة، ومن الواضح عدم جواز التسبيب في الإضرار بهم، وكذلك يحرم التسبيب في ارتكاب المجانين كل محرمٍ عُلم من الشارع عدم الرضا بوقوعه مطلقاً حتى من المجنون كالقتل والزنا وما أشبه ذلك من الموبقات.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور