الجمع بين البنت وعمتها أوخالتها


المسألة:

هل يجوز الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها؟

الجواب:

إذا كان متزوجًا للبنت فيجوز له الزواج من عمتها أو خالتها، أما إذا كان متزوجًا للعمة أو الخالة فلا يصح الزواج من بنت أخيها أو بنت أختها إلا بعد استئذانها وقبولها.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور